ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد شرعها الله تعالى لقرارات كثيرة منها المحتاجين والفقراء وذوي القلوب. ويتم المصالحة والعمل على خلق التكافل الاجتماعي ويعطى لأطراف معينة حددها الله تعالى في كتابه العزيز عندما يبلغ النصاب ويبلغ من العمر سنتين.
ولا يجوز إعطاء الزكاة لغير الأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة
والقول في الواقع صحيح، ولا يجوز إعطاء الزكاة إلا للأصناف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين”. “والذين يعملون في عطائهم، والمؤلفة قلوبهم والذين لا رقاب لهم”. وللغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم خبير.
- الفقراء والمعوزون: وهم الذين ليس لديهم مال وهم في أمس الحاجة إلى المال للعيش وتوفير ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وملبس.
- العاملون عليها: يعملون على جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على الفئات السبع الأخرى، وقد قضى الله تعالى بإعطائها لهم ولو كانوا قادرين ماليا، وهذا لقرار خاص.
- الذي يصلح بين قلوبهم: هو الذي يرجى إسلامه، أو يكف شره، أو ترجو زكاته، ليصلح قلبه وقوة إيمانه.
- الرقاب: هم العبيد أو العبيد، لا وجود لهم في هذا الزمن.
- المدينون: الذين عليهم دين دون غباء أو إخراجه من الفساد وليس لديهم مال لسداد الدين، فيعطى لهم بعض المال لسداد الدين.
- في سبيل الله: هو الذي يجاهد في سبيل الله تعالى، أي يجاهد أو يقاتل لنصرة الإسلام والمسلمين، أو من يدافع عن وطنه ووطنه.
- ابن السبيل: هو من بلد إلى بلد وليس معه ما يعينه في سفره. وسمي بهذا نسبة إلى السبيل وهو الطريق.
شروط نصاب الزكاة
قال الله تعالى: “ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة”. والكتاب والنبيين، وأعطى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والفقراء وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والصلاة وأدى الزكاة، فيجب توافر نصاب الزكاة بشروط ثلاثة:
- الشرط الأول: أن يبلغ المال حده، والنصاب هو المبلغ المحدد شرعا، وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب ناقص 2.5%، وهو مقدار الزكاة التي يجب إخراجها، وهي وذلك بضرب ثمن جرام الذهب في إخراج الزكاة مربوطا بـ 85 ثم طرح نسبة 2.5% من ذلك المبلغ.
بدليل حديث علي رضي الله عنه في الزكاة بدراهم الفضة… إذا كان لك مائتي درهم ومرت عليها سنة ففيها خمسة دراهم، وتفعلها. وليس عليك شيء أي الذهب حتى.. . . ولك عشرين دينارا، فإذا كان لك عشرين دينارا ومرت سنة وجب نصف دينار، وما زاد فهو على حسابه.
- الشرط الثاني: أن يكون قد مضى على ذلك المال سنة أو بمعنى آخر مضى عام أو مضى سنتان ويجب أن تكون تلك السنة سنة هجرية.
- الشرط الثالث: أن يكون المال محفوظاً وليس على صاحب المال ديون. والأفضل والأصح دفع الدين قبل الزكاة.
وأخيرا، فقد علمنا أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلا للفئات الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، وهم الفقراء، والمساكين، والمؤلفة قلوبهم، والموالي، والغارمين، والعاملين فيها، المسافر والذين في الطريق.