وإذا كان المأموم واحدا فأين موقعه من الأئمة؟ هذا من الأسئلة المتكررة لدى جموع المسلمين. لقد صلى الله تعالى على المسلمين خمس مرات في اليوم، وفضل كثيرا أن يصلوا في جماعة، حتى لو كان في الجماعة شخصان. ولذلك يجتهد أغلب المسلمين في معرفة أحكام الصلاة وأحكامها تلقي الضوء على بعض الأحكام التي يجب أن يعرفها الإمام والمأموم في صلاة الجماعة.
وإذا كان الإمام واحدا فأين هو من الأئمة؟
وإذا كان المأموم واحدا فالمأموم بالنسبة للأئمة الذين عن يمينه. وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث شريفة، وقد بين أكثر أهل العلم أن المهدي يقف عن يمين الإمام وخلفه قليلا، فلا يقف عليه. عن يساره أو بجواره، فإن درجة الإمام تقتضي أن يكون متقدماً على المأموم قليلاً، قال أصحاب أبي حنيفة: “فيجب أن تكون أصابعه على كعب الإمام”. والدليل على وجوب قيام المهتدي عن يمين الإمام: دليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: “”صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره،” صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قمت عن يساره، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من خلفي فأقامني جانباً. ويمينه» والله أعلم.
حكم محاذاة الإمام للصلاة
ولا حرج في إمامة الجماعة في صف الإمام، خلافاً لما ورد على لسان بعض الناس، وقد ثبت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أتيت الله على الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان آخر تلك الليلة فصليت خلفه، فأخذ بيدي، وجذبها». لي خارج و جعل لي نعله، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعت، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال لي : ما لي إن جعلتك نعلي فتنجس، قلت: يا رسول الله، هل يلبس أحد نعليك وأنت كذلك، قال: وقد أعجبني ذلك، فرجاني أن أزيدني علماً وفهماً. فنام حتى سمعت نفخه، فأتاه بلال فقال: يا رسول الله، صل، فقام فصلى ولم يتوضأ. وينبغي للمأموم أن يقف عن يمين إمامه وخلفه قليلا، ولا بأس بالوقوف أمام الإمام كما أخبر بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
حكم من يصلي أمام الإمام
الإنسان أمام الإمام في الصلاة يعني أنه يمر عليه وهو ساجد أو ساجد أو أي ركن من أركان الصلاة، فيقوم من السجود أمام الإمام. وحكم المأموم بين يدي الإمام غير حلال ومكروه، والدليل على ذلك ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنما كتب الإمام ليؤتم به، فلا تفارقوه إذا قال: “الله أكبر”، قرأ “الله أكبر”، قرأ فاستمع، وإذا قال: غير غضبان ولا ضال، فقل: آمين، وإذا ركع وركع و فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقل: الله ربنا ولك الحمد، وإذا ركع، وإذا صلى جالساً فصلى جالساً جميعاً، والله أعلم.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي بين أن المأموم إذا كان واحداً، وهو بالنسبة للإمام عن يمينه، فقد دل أيضاً على بعض الأحكام المتعلقة بالإمام والمأموم، وهي: حكم المأموم مع الإمام، وحكم المأموم قبل الإمام في الصلاة.