شروط الرضاعة المحرمة هو عنوان هذه المادة، ومعلوم أن الشرع أباح للمرأة أن ترضع غير أولادها للمصلحة العامة. فهناك أطفال لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم، وهناك آخرون قبضت مخالب الموت على نفوس أمهاتهم. والدليل على جواز ذلك قوله تعالى: {وإن جاهدتم ترضع له امرأة أخرى}، لكن في الإسلام عدة شروط وضوابط للرضاعة، وقد خصص لها الحديث في هذا المقال.

تعريف الرضاعة الطبيعية

الرضاعة لغةً هي إخراج الحليب من ثدي المرأة وشربه، أما في اصطلاح الشريعة الإسلامية فهو ينطبق على الحليب الذي يتلقاه الطفل في معدته من امرأة قد تكون أمه وقد لا تكون. لتكون والدته.

شروط الرضاع المحرم

هناك عدة شروط مطلوبة لإثبات محرم الرضاعة وهذه الشروط مذكورة في هذه الفقرة من هذه المادة وهي كما يلي:

  • أن اللبن استُخرج من الثدي: إذا مص الطفل صديداً أو دماً من ثدي المرأة، فلا يقع عليه حكم الرضاعة المحرمة. وقد وقع خلاف في قرار خلط اللبن وغيره، وقد ثبتت أحكام الرضاعة على أقوال، وذكر ما يلي:
    • الحجة الأولى: أنها تثبت تحريم الرضاع وأحكامه سواء غلب الحليب أو غيره. وبما أن أجزائه تظهر متمازجة ويحدث نمو اللحم والعظام، فهذا هو أظهر المذهب من المذهب الشافعي ومذهب الحنابلة.
    • رأي آخر: يعتبر اللبن هو الغالب، والأحكام المتعلقة بالرضاعة ثابتة، وإذا غلب غيره فلا يثبت. لأنه لا يؤثر على الطفل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو مذهب الغمام أحمد بن الحنبلي، وقول الشافعية.
    • الرأي الثالث: إذا اختلط اللبن بالطعام، لا يدل على الرضاع، ولو غلب اللبن؛ لأنه إذا كان الطعام أقل من اللبن فإنه ينزع قوة اللبن لأنه يرق ويضعف كثيرا بحيث يمكن رؤية ذلك بحاسة البصر، فلا يكفي لإطعام الصبي، فيفقد اللبن قيمته. أي، وإن كان في الغالب بالشكل، وهذا هو تعلم الفكر الحنفي.
  • أن يكون اللبن إنسانياً: وعلى هذا فإذا رضع طفل صغير بلبن الغنم لم يثبت حكم الرضاعة شرعاً. وبما أن الإخوة فرع لأم، فإذا لم يثبت النسب لم يثبت الفرع.
  • أن يبلغ مقدار الرضاع القدر المحرم شرعاً: وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء، وفيما يلي بيان آراءهم:
    • الرأي الأول: أن يصل عدد الرضعات إلى خمس رضعات فأكثر. وهذا هو المذهب الشافعي، والصحيح من المذهب الحنبلي، ودليلهم عليه مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. رضي عنه حيث قال: “نزل من القرآن: عشر رضعات مخصوصات منهيات، ثم رفعن بخمس معارف، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم،” وكانوا على حالهم كما يقرأ من القرآن “.
    • رأي آخر: الرضاع قليل وكثرته حرام، هذا هو مذهب الحنفية والمالكية، ودليلهم عليه عموم قوله تعالى: {وبأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم. تمريض}.
    • الرأي الثالث: أن يبلغ عدد الرضعات ثلاثاً فأكثر. وهذا مذهب الحنابلة، ودليلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم الرضاعة أو الرضاعة».
    • القول الرابع: أن يكون عدد الرضعات عشراً. وهذه سلطة الأمهات المؤمنات السيدة عائشة والسيدة حفصة.
  • يجب أن تتم الرضاعة قبل بلوغ الطفل سن الرشد: وهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء أيضاً، وفيما يلي بيان آراءهم فيه:
    • القول الأول: أن الرضاعة يجب أن تكون حولين كاملين قبل ولادة الطفل، واتفق الشافعية والحنابلة، ورأي أبي يوسف ومحمد عند الحنفية، وهو رواية الإمام. . مالك، والدليل على ذلك قوله تعالى: “وعلى الأمهات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين في سبيل من أراد أن يتم ولده”.
    • وقول آخر: الإحرام هو الرضاعة، والإحرام من الرضاعة ما تم في ثلاثين شهرا، وهذا رأي الحنفية، ودليلهم عليه قوله تعالى: {وحملها وفصالها ثلاثون شهرا}.
    • الرأي الثالث: أن الأعظم تحريمه ظاهرا. وهذا تعليم بعض الصحابة مثل عائشة وعلي وعروة، ودليلهم على ذلك قوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}. وبناتك وأخواتك وعماتك وإخوانك بنات وأبناء إخوتك وأبناء إخوتك وأخواتك وأمك التي أرضعتك وأخواتك من الرضاعة).

ضوابط الرضاعة الطبيعية

وتشتمل الرضاعة على عدة قرارات، وفي الفقرة الثالثة من المادة الخاصة بشروط اتخاذ قرارات الرضاعة، تم توضيح هذه الأحكام على النحو التالي:

  • ولا فرق بين مص الحليب من ثدي المرأة مباشرة، وشربه في كوب أو نحوه.
  • وقد أثبت الحنفية والمالكية تحريم مص اللبن من ثدي الميتة لأن اللبن لا يموت، وقد اختلف معهم الشافعية في هذه المسألة، فذهبوا إلى عدم ثبوت الرضاع؛ وفي هذه الحالة يتم فصل الحليب عن الجسم.
  • ويشترط في إثبات التحريم أن يكون اللبن في ثدي المرأة بسبب الجماع. وهذا مذهب المالكية والشافعية، والأصح من روايتي الحنابلة الحنابلة، حيث زعموا أن أحكام الرضاعة لا تثبت إذا كان اللبن في ثديها من غير جماع.
  • وتعريف الرضاع هو أن يترك الطفل ثدي المرأة من تلقاء نفسه، ويوضع حد واضح بين الرضاعة الأولى والثانية. أما إذا تركته لملل أو نفس ثم عادت، فهي رضعة واحدة.
  • ويثبت الرضاع باعتراف المرأة أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، واختلفوا في عدد الشهود، وفيما يلي آراءهم:
    • القول الأول: لا تقبل إلا شهادة رجل وامرأتين، وهذا مذهب الحنفية.
    • ورأي آخر: تجزئ شهادة رجل وامرأة، أو شهادة امرأتين إذا كشف ذلك، وهذا مذهب المالكية.
    • القول الثالث: لا تقبل شهادة أقل من أربع نسوة، وهذا مذهب الشافعية.
    • القول الرابع: شهادة امرأة واحدة تكفي لإثبات حكم الرضاعة إذا كانت مريضة، وهذا مذهب الحنابلة.
  • فإذا ثبت الرضاع حرم عليه أن يجمع بين الرضيع والمرضعة. كما يجب عليه أن ينظر إليها ويكون معها.
  • ولا يثبت حق المرأة المرضع في نفقة ولدها من الرضاعة، ولا حق لها في ميراثه.

وبذلك تم التوصل إلى خاتمة هذا المقال، والتي تم فيها تعريف الرضاع لغةً وشرعاً، وبينت شروط الرضاعة المحرمة واختلاف الفقهاء تجاهها وكلام الفقهاء فيها.