وإذا خرجت الأكواب حرم ما فيها وصحة الحديث هو عنوان هذا المقال. ومعلوم أن كتب السنة النبوية فيها ما هو ضعيف، وما هو صحيح، وما هو موضوع. ويوضح هذا المقال درجة الحديث المذكور في بداية هذه المقدمة، وكذلك بيان حكم أسباب الوفاة وقذف الفاجر والعصاة.
وإذا خرجت الأكواب فكل ما فيها حرام من صحة الحديث
وهذا الحديث لا أصل له في السنة النبوية المطهرة، ولم يروه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أساس له في كتب الأمور الموضوعة المتأخرة في خلق الحديث و ينتشر بين الناس، وقال ابن باز عن هذا الحديث أنه لا يفعل. أما صالح الفوزان فلما سئل عن صحة هذا الحديث قال: لا يصح، لا يصح.
قرار بشأن رنين الكؤوس
ويحرم على المسلم أن يقرع كأسه بكأس صديقه إذا كان قصده التشبه بشارب الخمر. وقد ذكر أبو حامد الغزالي هذا الحكم في كتابه إحياء علوم الدين حيث قال: “إذا اجتمعت جماعة وزينوا مكان الاجتماع وأحضروا أوعية الشرب والكؤوس وصبوا فيها الحبار وأقاموا العدة فمن فيدور فيسقيهم، فأخذوا من القدح فشربوا، وسلم بعضهم على بعض بالقول المعتاد بينهم: إن هذا حرام عليهم، مع أن الشراب حلال. لأن هذا تقليد للفاسدين”.
حكم التشبه بالعصاة والفساق
وبعد بيان إجابة سؤال “إذا طرقت الأكواب فكل ما فيها حرام من صحة الحديث”، ذكر حكم التشبه بالعصاة والفساق. ويحرم على المسلم أن يقلد العصاة والفساق في فعل ما يميزهم وما يميزهم. المسلم أن يفعل هذا الفعل. إذا لم يكن في نيته تقليدهم.
وبهذا يكون خاتمة هذا المقال بعنوان: إذا طرقت الأكواب تبين ما فيها، وأن الحديث المتقدم لا أصل له. كما بينت السنة النبوية تحريم التشبه بالعصاة.