شروط التطهير بغير الماء كثيرة، وتختلف فيما بينها في أن المراد التطهير بحجر أو بسائل غير الماء، لأن الأصل في التطهير من النجاستين أو النجاستين الكبرى والصغرى هو أنه ماء طهور، مثل طهور الحجر. وأما تطهير النجاسة من سائر السوائل، فقد اختلف العلماء في تطهيرها بها قالوا: لا يجوز التطهير إلا بالماء الطاهر، ومنهم من أجاز التطهير ببعض السوائل ولكن بشروط.
أصل الطهارة ومكوناتها
النظافة من الأشياء المهمة جداً ونحرص عليها كثيراً لأنها شرط للقيام بالعديد من العبادات. بالإضافة إلى ذلك، يريد المسلم دائمًا أن يكون نظيفًا وحسن المظهر. هذه هي النظافة الجسدية التي نتحدث عنها. أضف إلى ذلك أن المسلم يريد أن يطهر نفسه من الذنوب والخطايا حتى يصبح نظيفاً من الداخل والخارج، وهذه هي الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الشوائب من الجسم والملابس. وتنقسم الشوائب إلى قسمين:
نظافة الحدث
النجاسة هي ما يحدث للبدن ويمنع المسلم من أداء العبادات التي تتطلب الطهارة، كالطواف بالبيت الحرام ونحو ذلك. وتنقسم النجاسة إلى قسمين:
- الحدث الأصغر: الذي يحتاج إلى الوضوء، كالبول والغائط وغيرهما من الجنابة، ويتم تطهيره بالوضوء، قال تعالى: “”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْتَسِلُوا”.” وجهك وكفيك إلى المرافق، وامسح برأسك ورجلك إلى الكعبين».
- الحدث الأعظم: أنه يوجب الغسل، كالجنب والحيض ونحو ذلك، ويتم طهره بالغسل، قال الله تعالى: “وإذا كنتم جنباً فتطهروا”.
الطهارة من النجاسة
ويتم بإزالة النجاسات من البدن والملابس والمكان، وإزالة النجاسات واجبة. لقول الله عز وجل: “”ونظافة ثيابك”” وفي الحديث الشريف: “”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه خلع نعليه فوضعهما”” عن يساره، فلما رآه الناس ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما حملكم على طرح النعال؟» عليه السلام قال: «جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن فيها قذراً» أو قال شيئاً أذى فقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليفعل». فلينظر إذا رأى في نعليه وسخا فليمسحهما ويصلي فيهما».
أساس الطهارة هو الماء المطلق، وهو الماء الذي يبقى على حاله التي خلق فيها، سواء نزل من السماء مطراً أو برداً، أو كان يجري في الأرض ماءً من البحار والأنهار والأمطار والآبار. وأما الماء المستعمل فإنه يسقط من الأعضاء بعد الاغتسال أو الاستحمام.
شروط التنظيف بدون ماء
وذهب أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وأخذه عن الحنفي محمد بن الحسن وزفر، أنه يجوز. ولا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء الطاهر، لقوله تعالى: “وأنزلنا من السماء ماءً طهورا” وقوله تعالى: “ونزل على لك الجنة ماء ليطهركم به.” كالخل وماء الورد ونحوهما مما يعصر، بخلاف الزيت والسمن ونحو ذلك.
تنظيف الشوائب بسائل آخر غير الماء
والدليل على من قال بالجواز قياس إزالتها بالماء، وذلك على أن التطهير بالماء يفسر بأنه يزيل تلك النجاسة، والسائل يزيل تلك النجاسة، فيحصل ما المقصود. فتتحقق به الطهارة، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذراً». فإن كان يضره فليمسحه بالصلاة فيهما». ومعنى هذا الحديث أن إزالة النجاسة هنا طهور غير الماء، فهذا يدل على عدم الحاجة إلى الماء في الطهارة، والراجح هو لقوته ومطابقته لأحكام الشرع وحكمه. مبادئ عامة تقتضي التخفيف وإزالة الصعوبات، فالأولى ترك الرأي الأول من الخلاف، والانفصال عن الخلاف مستحب، والسوائل النقية غير الماء تزيل النجاسات. ويتم تنظيف الثوب به ضمن شروط معينة، وهي:
- يجب أن يكون السائل نفسه نظيفًا.
- لإزالة لعنة النجاسة.
تطهير الجسم والنفس بسائل غير الماء
وأما الطهارة، فقد ذهب أغلب أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أنه لا يجوز الطهارة بغير الماء لأنه ينقل النجاسة، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز الطهارة مع إزالة الماء. النجاسة بأي سائل نظيف مزيل كالخل وماء الورد بدون شيء. ولا يزال كما يزيل الزيت، لحصول الغرض، وهو إزالة الشوائب.
شروط تنظيف نفسك بالحجارة بدلا من الماء
يعتبر التنظيف بالحجر بدل الماء رخصة، ولكن هذه الرخصة تأتي بضوابط وشروط وهي:
- أن تكون حازما.
- يجب أن يكون الجماد نظيفا.
- ويجب تنظيف الجماد، فإذا لم يتم تنظيفه، كالزجاج أو الحديد المصقول أو نحو ذلك، لم ينظف نفسه بنفسه.
- ولا يجوز تتبيل الجماد إذا طهر بالطعام المتبل كالخبز والعظام.
- أن لا يكون الجماد منيعاً؛ فإن كان له حرمة، كالطهارة بشيء مشتمل على القرآن أو الحديث أو الفقه، فلا يجوز لأنه يعتبر إهانة للشريعة.
- يجب ألا يكون الجماد جزءًا من حيوان مرتبط به؛ لأنه يملك القداسة.
وقد ذكرنا سابقاً شرطين لتطهير السوائل غير الماء: الطهارة وإزالة عين النجاسة، وقد بينا أصل الطهارة ومكوناتها، والطريقة الصحيحة للتطهير من النجاسة، وما أباح الله للمسلمين من الإذن. لتطهير نفسه بالحجارة.