إن قرار استخدام أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب دراسة دينية مهمة، إذ من المهم للمسلمين التعرف على الأحكام الشرعية حتى يلتزموا بطاعة الله تعالى والابتعاد عن حرماته في لبس الذهب الفضة للرجال وفي هذا المقال سنتعرف على هذه القواعد. .

قرار استخدام أدوات المائدة المصنوعة من الذهب والفضة في الأكل والشرب

لا يؤخذ آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، وكذلك للوضوء والغسل، لأنها محرمة بالنص والإجماع، وثبت ذلك. رسول وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فيها، فإنها لهم في الدنيا ولك في الآخرة) متفق عليه. صحيح، وقد ثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما تأكل نار جهنم بطنه، ولا يأخذ ملاعق ولا ملاعق). فناجين القهوة أو الشاي، كل هذا حرام لأنه نوع من الأواني، فيجب على المسلم أن يبتعد عن الترف والتكبر، وإذا أغناه الله تعالى بفضله، فعليه أن ينفق المال على الفقراء والمساكين. والابتعاد عن مظاهر الترف والترف.[3]

حكم لبس النساء الذهب والفضة

اتفق علماء المذاهب الأربعة الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية على جواز لبس الحلي للنساء للزينة، واستدلوا بقوله تعالى: (أو من (الاستياء من الحلي أثناء الخلاف غير واضح)، أن الحلي من خصائص النساء، فيشاع في الذهب وغيره، وعن عائشة رضي الله عنها. عنه قال: (أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلية من النجاشي كان فيها ذهب، وخاتم، وفيها فص حبشي. الرسول فأخذه صلى الله عليه وآله وسلم بالعصا، فأعرض عنه أو عن أصابعه، فقالت بنت أبي العاص بنت ابنته زينب: قومي بهذا يا بنيتي.

قرار بشأن لبس الرجال الذهب والفضة

يحرم لبس الذهب على الرجال سواء كان خاتما أو زرا أو سلسلة يضعها في عنقه أو أي شيء آخر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (نبي الله صلى الله عليه وسلم) فأخذ حريرا فجعل في يمينه، وأخذ ذهبا فجعل في يساره، ثم قال: إن هذين حرام على رجال قومي عن عبد الله بن عمر. قال رضي الله عنهم: (كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فرماه وقال: لا ألبسه أبدا، وقد رمى الناس الخواتيم) فهو سائل فإظهاره بالذهب يتنافى مع الرجولة، لأن شرط الرجولة أن يكون الرجل كاملا في رجولتهما، والشرع يريد بيان الفرق بين الجنسين وتمييز صفات كل منهما لما فيه من الفاحشة. تقليد المجموعتين لبعضهما البعض. أما لبس الفضة للرجال فهو جائز تماما لقوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال تعالى: (قل من يكفر بزينة الله التي أخرجها)). لعباده والرزق الطيب) فإن هاتين الآيتين تدلان على جواز الأصل، فلا يجوز الاستعارة من هذا الأصل المشار إليه في عموم الكتاب العزيز إلا ما كان خاصا به، وليس صحيحا وفي تحريمها لبس الفضة والتحلي بها شيء.

وبهذا بينا حكم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأنه لا يجوز باتفاق العلماء. وبما أنه مظهر من مظاهر البذخ والترف، فقد بينا استعمال الذهب والفضة للنساء، وحكم استعمال الذهب والفضة للرجال.