شرح المادة 412 من قانون العقوبات العراقي: يمثل الدستور بمواده وقوانينه والعقوبات الرادعة لمخالفي المواد الواردة فيه قاعدة أساسية في قيام دولة النظام والعدالة. وفي نفس السياق يذكر أن كل دولة في العالم سواء العالم العربي أو الأوروبي لها مجموعة من القواعد والقوانين الخاصة. بها الذي ينظم البلاد والعباد على أساسها، بحيث يتعرض كل من يخالف ما ورد في نص مواد الدستور للمساءلة والعقاب، ولذلك سنتعرف في هذا المقال على المادة 412 من قانون العقوبات العراقي؛ وفي طور الرد على من يبحث عن ذلك.
المادة 412 من قانون العقوبات العراقي
تعتبر دولة العراق إحدى دول الخليج العربي، إذ يحدها من الجنوب الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن الشمال دولة تركيا، ومن الغرب سوريا والأردن. وفي السياق نفسه يذكر أن العراق يضم أقدم الثقافات في العالم. وقد أُطلق عليها منذ القدم اسم بلاد ما بين النهرين، وهما نهري دجلة. والفرات، إذ كان موطن ومنشأ الحضارات القديمة القديمة. ومن ناحية أخرى فإن دولة العراق ترتكز على مجموعة من القواعد والقوانين السائدة فيها وفق ما جاء في الدستور العراقي الذي ينظم حياة الأفراد ضمن القانون ويبتعد عن شريعة الغاب، من بين المواد التي يتضمنها الدستور العراقي والتي بحث عنها عدد كبير من الأفراد، هي المادة (412) من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي:
- من اعتدى عمداً على شخص آخر بالجرح أو الضرب أو العنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالفاً للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة له، يعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على سنة. تزيد على خمسة عشر عاماً.
- وفي الوقت نفسه، إذا كان هناك عاهة مستديمة وترتب على فعل الجاني بتر عضو من أعضاء الجسد أو انفصاله، أو بتر جزء منه، أو فقدان منفعته أو نقصانه، أو إصابته بالجنون، أو خلل عقلي، أو عجز كلي أو جزئي لإحدى الحواس. تشوه دائم أو خطير لا يمكن إزالته، أو خطر مباشر على الحياة.
- وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو السجن إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها.
عقوبة التهديد في القانون العراقي
يتضمن الدستور العراقي مجموعة متنوعة من أنظمة العقوبات التي يتم فرضها نتيجة ارتكاب الأفراد لأفعال مخالفة للقانون، كالضرب المبرح والقتل والتهديد وغيرها. وفي السياق نفسه، ذكر أن اعتماد العقوبات الرادعة وتنفيذها القانون في البلاد من شأنه أن يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن. وأمن البلاد، لذلك بحث الكثير من الأفراد عن عقوبة التهديد في القانون العراقي. وبدوره وبالرجوع إلى مواد الدستور اتضح ما يلي:
- كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو الإشارة الكتابية أو الشفهية أو من شخص آخر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين 431 و432 وبغرامة تزيد على 100 دينار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 100 دينار. تزيد على سنة أو بالغرامة.
شرح المادة 412 من قانون العقوبات العراقي. تحدثنا سابقاً عن بعض المواد التي تضمنها الدستور العراقي وبعض أنواع العقوبات التي تضمنها حفاظاً على حياة المواطنين، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المادة.